التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من (قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 490
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 49025 كانون الأول 1946

يطلب الكاتب العدل الى اصحاب المعاملة غير المعروفين منه الذين يطلبون التصديق على تواقيعهم واختامهم احضار شخصان يعرفان بهم واذا لم يقتنع بالمعرفين المذكورين فله ان يطلب احضار غيرهما. وله ان يطلب جميع الادلة الممكنة ويكلف الطرفين والشهود والمعرفين ان يحلفو اليمين ( ان بياناتهم وافاداتهم هي عين الحقيقة وليس لهم من وراء ذلك قصد الاضرار باحد ).

الإحالة

المادة 15 من (قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية