الجريدة الرسميةالعدد 880ص 49025 كانون الأول 1946
يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الكاتب العدل بالذات وان يكونوا اهلا للتعاقد بمقتضى احكام القوانين
العمومية او مأذونين به وان تكون محال اقامتهم الدائمة او المؤقتة ضمن دائرة صلاحية الكاتب العدل وان يكون الشهود
راشدين وعاملين عالمين بهوية ذوي العلاقة وعددهم كافيا لقيام نصاب الشهادة وان لا يكون بينهم اعمى او اصم او اخرس
ويشترط ان لا يكونوا من اصول او فروع ذوي العلاقة او ازواجهم او خدمهم الخاصين ويجب ان يكون المعرفون عالمين بهوية
ذوي العلاقة اما الترجمان فيكفي ان يكون عاقلا بالغا.