التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من (قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 490
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 49025 كانون الأول 1946

يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الكاتب العدل بالذات وان يكونوا اهلا للتعاقد بمقتضى احكام القوانين العمومية او مأذونين به وان تكون محال اقامتهم الدائمة او المؤقتة ضمن دائرة صلاحية الكاتب العدل وان يكون الشهود راشدين وعاملين عالمين بهوية ذوي العلاقة وعددهم كافيا لقيام نصاب الشهادة وان لا يكون بينهم اعمى او اصم او اخرس ويشترط ان لا يكونوا من اصول او فروع ذوي العلاقة او ازواجهم او خدمهم الخاصين ويجب ان يكون المعرفون عالمين بهوية ذوي العلاقة اما الترجمان فيكفي ان يكون عاقلا بالغا.

الإحالة

المادة 18 من (قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية