التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من (قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 490
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 49025 كانون الأول 1946

الذين يراجعون بطلب تنظيم او تصديق او تسجيل عقد او مقاولة او سند او غير ذلك من الاوراق بالوكالة او الوصاية او الولاية او بحكم الوراثة او بالاضافة الى اشخاص معنويين كالشركات والجمعيات او لشركاء مسؤوليين يترتب عليهم ان يثبتوا اهليتهم القانونية لاجراء ما ذكر وان يبرزوا مالديهم من اوراق ووثائق تثبت انهم مأذونون بوضع امضائهم تثبيتا لما ذكر ويجب على الكاتب العدل ان يدرج جميع ما ذكر. في الاوراق ويأخذ صورة عنها ويحفظها.

الإحالة

المادة 20 من (قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية