التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من (قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 490
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 49025 كانون الأول 1946

يستلم الكاتب العدل ما يودعه عند الافراد والدوائر الرسمية من نقود واوراق وامانات للحفظ وتامينا لحق فيحفظه لديه بعد ان ينظم به وبشروط ايداعه بيانا ثم يحفظ النسخة الاصلية لهذا البيان في اضبارته ويعطي نسخة مصدقة عنه الى المودع. توضع الودائع المذكورة في محفظة خاصة يختمها الكاتب العدل والذي اودعها ثم تحفظ في احد المصارف واذا لم توجد مصارف ففي مكان امين كصندوق حديدي او ما يماثله ولا تسلم في اي حال بصورة مخالفة للشروط التي اودعت بها الا بقرار يصدر من محكمة اذا كان المودع حيا اما اذا كان ميتا فعند ابراز وثيقة معتبرة تثبت استحقاقها.

الإحالة

المادة 29 من (قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية