التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من (قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 490
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 49025 كانون الأول 1946

اذا كانت السندات التي نظمها الكاتب العدل بنفسه تتضمن وضع اموال منقولة او تحاويل او سندات متداولة بمثابة نقد تامينا لدين او اي حق يترتب بالذمة بشرط حفظها لدى الكاتب العدل او ايداعها عند عدل ومضت المدة المعينة في هذه السندات ولم يؤد الدين تحجز خلال (24) ساعة بمعرفة مأمور الاجراء وتباع بالمزايدة وفقا لقانون الاجراء بناء على طلب الدائن كفاية وقرار رئيس الاجراء ثم يدفع من الثمن مطاليبه الثابتة ويسلم الباقي للمديون.

الإحالة

المادة 36 من (قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية