الجريدة الرسميةالعدد 880ص 49025 كانون الأول 1946
الكاتب العدل الذي يثبت عليه بالمحاكمة انه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او انه ادرج ببعض فقرات
مخالفة صراحة او ضمنا لارادة الفريقين او انه صدق على عقد فيه حيلة او تزوير او انه حرف في الاوراق او الدفاتر او
انه باح بامر يختص باحد الناس الى غيره او انه اعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة بها او انه اخل بالقواعد العمومية
المتعلقة بتنظيم العقود والتصديق عليها او انه لم يثبت من هوية الطرفين ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي
يريدون تنظيمها وموافقتها لاحكام القوانين او انه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذ القانون يحكم عليه بغرامة
لا تزيد على عشرة جنيهات وفي حالة التكرار يعاقب بضعفي العقوبة الاولى. واذا كان فعله يستلزم بمقتضى قانون الجزاء
عقوبة اشد فيحكم عليه بها.