الجريدة الرسميةالعدد 880ص 49025 كانون الأول 1946
اذا طلب الى الكاتب العدل ان ينظم سندا او يصدق عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به انه يقصد به التحاليل
فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق عليه وان يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين لان يحضرا امامه
ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازما للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك ان يسمح تنظيم السند والتصديق
عليه او ان يرفض ذلك.
يحظر عل الكاتب العدل ان ينظم سندا بتحويل دكان تاجر او مخزنه جميعها او اكثرها الى شخص آخر او ان يصدق على هكذا سند
ما لم يعلن ذلك التاجر عزمه هذا في جريدة تصدر في شرق الاردن قبل تنظيم السند او التصديق عليه بسبعة ايام على الاقل.