التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من (قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 490
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 49025 كانون الأول 1946

اذا طلب الى الكاتب العدل ان ينظم سندا او يصدق عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به انه يقصد به التحاليل فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق عليه وان يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين لان يحضرا امامه ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازما للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك ان يسمح تنظيم السند والتصديق عليه او ان يرفض ذلك. يحظر عل الكاتب العدل ان ينظم سندا بتحويل دكان تاجر او مخزنه جميعها او اكثرها الى شخص آخر او ان يصدق على هكذا سند ما لم يعلن ذلك التاجر عزمه هذا في جريدة تصدر في شرق الاردن قبل تنظيم السند او التصديق عليه بسبعة ايام على الاقل.

الإحالة

المادة 7 من (قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية