التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي رقم 8 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 553، ص 137
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 553ص 1371 آذار 1937

اذا لم يدع شخص من القوة الاحتياطية للتجمع في ايه سنة يكون مكلفا بالخدمة لمدة شهر واحد للتعليم في الجيش العربي وكونه قد اكمل مدة التعليم في ايه سنه لا يحول دون واجبه في اطاعة اي قرار بالتجمع يصدر في السنة المذكورة. يبلغ الشخص في القوة الاحتياطية اعلانا لحضور التعليم بنفس الصورة النتي يبلغ فيها اعلان التجمع ويبين في الاعلان المذكور المدة التي عليه ان يحضر في غضونها على ان لا تقل هذه المدة في ايه حالة عن خمسة عشر يوما بعد تاريخ الاعلان المذكور. وعلى قائد الجيش العربي ان يتخذ الترتيبات اللازمة لدعوة اي شخص من القوة الاحتياطية للتعليم - بقدر ما تسمح به المصلحة العامة - في وقت من السنة تكون الدعوة فيه باقل تأثير ممكن على أشغاله المعتادة.

الإحالة

المادة 13 من قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي رقم 8 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 553، ص 137)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية