التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي رقم 8 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 553، ص 137
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 553ص 1371 آذار 1937

يتجمع الاحتياط كله او اي جزء منه بقرار يصدره المجلس التنفيذي بموافقة سمو الامير المعظم وتعلق نسخة من هذا القرار في مكان ظاهر في كل بلد تكون مركز متصرف او قائم مقام او مديير ناحية ويبلغ كل شخص من القوة الاحتياطية اعلانا بالتجمع في المكان الذي يعينه قائد الجيش العربي في الاعلان المذكور. يعتبر الاعلان المذكور انه بلغ للشخص من القوة الاحتياطية اذا سلم الى عنوانه الذي اخبر به. ويجب على اشخاص القوة الاحتياطية ان يعلنوا عن اي تغيير في عنواينهم الى اقرب قيادة منطقة.

الإحالة

المادة 10 من قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي رقم 8 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 553، ص 137)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية