الجريدة الرسميةالعدد 553ص 1371 آذار 1937
اذا لم يدع شخص من القوة الاحتياطية للتجمع في ايه سنة يكون مكلفا بالخدمة لمدة شهر واحد للتعليم في الجيش العربي
وكونه قد اكمل مدة التعليم في ايه سنه لا يحول دون واجبه في اطاعة اي قرار بالتجمع يصدر في السنة المذكورة. يبلغ الشخص
في القوة الاحتياطية اعلانا لحضور التعليم بنفس الصورة النتي يبلغ فيها اعلان التجمع ويبين في الاعلان المذكور المدة
التي عليه ان يحضر في غضونها على ان لا تقل هذه المدة في ايه حالة عن خمسة عشر يوما بعد تاريخ الاعلان المذكور. وعلى
قائد الجيش العربي ان يتخذ الترتيبات اللازمة لدعوة اي شخص من القوة الاحتياطية للتعليم - بقدر ما تسمح به المصلحة
العامة - في وقت من السنة تكون الدعوة فيه باقل تأثير ممكن على أشغاله المعتادة.