التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون مجمع اللغة العربية الاردني رقم 40 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2634، ص 5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2634ص 51 كانون الثاني 1976

تناط بالمكتب التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:- أ- ادارة شؤون المجمع الادارية والمالية ، والاشراف على اوجه نشاطه 0 ب-اعداد مشروع الموازنة السنوية للمجمع واحالته الى مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لاقراره. ج-اعداد التقرير السنوي عن اعمال المجمع واوجه نشاطه ورفعه الى الوزير. د- وضع مشاريع الانظمة التنفيذية واصدار التعليمات الضرورية لتطبيق احكام هذا القانون واي نظام صادر بمقتضاه. هـ-الاعداد لانتخابات المجمع والاشراف عليها. و- تشكيل اللجان المتخصصة لمختلف الموضوعات. ز- اعداد جدول اعمال جلسات مجلس المجمع ومؤتمره السنوي.

الإحالة

المادة 13 من قانون مجمع اللغة العربية الاردني رقم 40 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2634، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية