الجريدة الرسميةالعدد 2634ص 51 كانون الثاني 1976
تناط بالمكتب التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:-
أ- ادارة شؤون المجمع الادارية والمالية ، والاشراف على اوجه نشاطه 0
ب-اعداد مشروع الموازنة السنوية للمجمع واحالته الى مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لاقراره.
ج-اعداد التقرير السنوي عن اعمال المجمع واوجه نشاطه ورفعه الى الوزير.
د- وضع مشاريع الانظمة التنفيذية واصدار التعليمات الضرورية لتطبيق احكام هذا القانون واي نظام صادر بمقتضاه.
هـ-الاعداد لانتخابات المجمع والاشراف عليها.
و- تشكيل اللجان المتخصصة لمختلف الموضوعات.
ز- اعداد جدول اعمال جلسات مجلس المجمع ومؤتمره السنوي.