الجريدة الرسميةالعدد 2634ص 51 كانون الثاني 1976
أ- يعقد مجلس المجمع اجتماعا عاديا على الاقل كل شهر ويحضره من يشاء من الاعضاء المؤازرين واعضاء الشرف
ومن الضيوف الذين يرى الوزير او الرئيس دعوتهم. ويتم النصاب القانوني بحضور اكثرية الاعضاء العاملين وتتخذ
القرارات بالاجماع اوبالأكثرية
ب-وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. تكون جلسات مجلس المجمع مغلقة ويحضرها الاعضاء
العاملون فقط اذا كانت الجلسة مخصصة لانتخاب عضو جديد عامل او مؤازر ويكون النصاب القانوني لها بحضور ما
لا يقل عن ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات فيها بالاجماع او بالأكثرية.