الجريدة الرسميةالعدد 2634ص 51 كانون الثاني 1976
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون يقوم المجمع بما يلي:-
أ- القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية.
ب-تشجيع التأليف والترجمة والنشر واجراء المسابقات لذلك وانشاء مكتبة للمجمع.
ج-ترجمة الروائع العالمية ونشر الكتب المترجمة الى العربية ومنها.
د- عقد المؤتمرات اللغوية في المملكة وخارجها واقامة المراسم والندوات الثقافية.
هـ-نشر المصطلحات الجديدة التي يتم توحيدها في اللغة العربية بمختلف وسائل الاعلام وتعميمها على اجهزة الدولة.
و- اصدار مجلة دورية تعرف باسم (مجلة مجمع اللغة العربية الاردني).