التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مجمع اللغة العربية الاردني رقم 40 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2634، ص 5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2634ص 51 كانون الثاني 1976

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون يقوم المجمع بما يلي:- أ- القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية. ب-تشجيع التأليف والترجمة والنشر واجراء المسابقات لذلك وانشاء مكتبة للمجمع. ج-ترجمة الروائع العالمية ونشر الكتب المترجمة الى العربية ومنها. د- عقد المؤتمرات اللغوية في المملكة وخارجها واقامة المراسم والندوات الثقافية. هـ-نشر المصطلحات الجديدة التي يتم توحيدها في اللغة العربية بمختلف وسائل الاعلام وتعميمها على اجهزة الدولة. و- اصدار مجلة دورية تعرف باسم (مجلة مجمع اللغة العربية الاردني).

الإحالة

المادة 5 من قانون مجمع اللغة العربية الاردني رقم 40 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2634، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية