التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مجمع اللغة العربية الاردني رقم 40 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2634، ص 5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2634ص 51 كانون الثاني 1976

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط في العضو العامل والمؤازر ما يلي:- 1- ان يكون اردني الجنسية. 2- ان لا يقل عمره عن اربعين سنة. 3- ان لا يكون محكوما بأية جناية او جنحة تمس الشرف والكرامة. 4- ان يكون ذا مقدرة في اللغة العربية تمكنه من المشاركة في اعمال المجمع وان تكون له كتب منشورة في احد فروع العلم والمعرفة او بحوث او ترجمات معروفة. ب-يشترط في العضو المؤازر ان تتوافر فيه شروط العضو العامل باستثناء شرط الجنسية الاردنية. ج- يشترط في عضو الشرف ان يكون ممن قدموا خدمات جليلة للدراسات العربية.

الإحالة

المادة 7 من قانون مجمع اللغة العربية الاردني رقم 40 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2634، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية