التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مجمع اللغة العربية الاردني رقم 40 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2634، ص 5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2634ص 51 كانون الثاني 1976

أ- يتم تعيين العضو العامل بموافقة اكثرية الاعضاء في مجلس المجمع بناء على تزكية خطية من عضوين عاملين على الاقل تتضمن صفاته الخلقية ومؤهلاته العلمية ، عن ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب-يتم تعيين العضو المؤازر بموافقة اكثرية الاعضاء في مجلس المجمع بناء على تزكية خطية من عضو عامل واحد على الاقل تتضمن صفاته الخلقية ومؤهلاته العلمية. ج-يتم تعيين عضو الشرف بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المكتب التنفيذي المؤلف بمقتضى المادة (12) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 9 من قانون مجمع اللغة العربية الاردني رقم 40 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2634، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية