التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون مجمع اللغة العربية الاردني رقم 40 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2634، ص 5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2634ص 51 كانون الثاني 1976

أ- يعقد مجلس المجمع اجتماعا عاديا على الاقل كل شهر ويحضره من يشاء من الاعضاء المؤازرين واعضاء الشرف ومن الضيوف الذين يرى الوزير او الرئيس دعوتهم. ويتم النصاب القانوني بحضور اكثرية الاعضاء العاملين وتتخذ القرارات بالاجماع اوبالأكثرية ب-وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. تكون جلسات مجلس المجمع مغلقة ويحضرها الاعضاء العاملون فقط اذا كانت الجلسة مخصصة لانتخاب عضو جديد عامل او مؤازر ويكون النصاب القانوني لها بحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات فيها بالاجماع او بالأكثرية.

الإحالة

المادة 16 من قانون مجمع اللغة العربية الاردني رقم 40 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2634، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية