الجريدة الرسميةالعدد 2634ص 51 كانون الثاني 1976
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط في العضو العامل والمؤازر ما يلي:-
1- ان يكون اردني الجنسية.
2- ان لا يقل عمره عن اربعين سنة.
3- ان لا يكون محكوما بأية جناية او جنحة تمس الشرف والكرامة.
4- ان يكون ذا مقدرة في اللغة العربية تمكنه من المشاركة في اعمال المجمع وان تكون له كتب منشورة في احد
فروع العلم والمعرفة او بحوث او ترجمات معروفة.
ب-يشترط في العضو المؤازر ان تتوافر فيه شروط العضو العامل باستثناء شرط الجنسية الاردنية.
ج- يشترط في عضو الشرف ان يكون ممن قدموا خدمات جليلة للدراسات العربية.