الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4411 كانون الثاني 1953
يجوز لمجلس الوزراء ان يعلن بقرار يصدره أن استعمال أي وزن اومقياس غير متري او مكيال يعتبر مخالفة قانونية اعتباراً
من التاريخ الذي يحدده في القرار تستلزم عقاب فاعلها بالعقوبة المبينة في الفقرة الاولى من المادة (11 ) الآتية ،
على أن يراعى في ذلك ما يشتمل علية القرار من التحفظات والاستثناءات بشأن استعمال النظام المتري وبناء على ذلك القرار
يتحتم اجراء جميع العقود والمعاملات المحلية المتعلقة بأي عمل او شغل او بضاعة واية معاملة تختص بالاراضي او باي شئ
أخر يلجأ في اتمامه الى استعمال الأوزان والمقاييس المترية والمكاييل والا فيجوز اعتبار المعاملة باطلة.