التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم 8 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1130، ص 441
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4411 كانون الثاني 1953

يجوز لمجلس الوزراء ان يعلن بقرار يصدره أن استعمال أي وزن اومقياس غير متري او مكيال يعتبر مخالفة قانونية اعتباراً من التاريخ الذي يحدده في القرار تستلزم عقاب فاعلها بالعقوبة المبينة في الفقرة الاولى من المادة (11 ) الآتية ، على أن يراعى في ذلك ما يشتمل علية القرار من التحفظات والاستثناءات بشأن استعمال النظام المتري وبناء على ذلك القرار يتحتم اجراء جميع العقود والمعاملات المحلية المتعلقة بأي عمل او شغل او بضاعة واية معاملة تختص بالاراضي او باي شئ أخر يلجأ في اتمامه الى استعمال الأوزان والمقاييس المترية والمكاييل والا فيجوز اعتبار المعاملة باطلة.

الإحالة

المادة 10 من قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم 8 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 441)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية