التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم 8 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1130، ص 441
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4411 كانون الثاني 1953

1- كل من أهمل او رفض ابراز الاوزان او المقاييس المترية او المكاييل او آلات الوزن الموجودة في حيازته او في مكان عمله لمعاينتها او رفض السماح للمفتش بالدخول لفحص ومعاينة ما لدية من الاوزان او المقاييس او المكاييل او آلات الوزن يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير. 2- كل من استعمل في البيوع والعقود او المعاملات المحلية او أحرز بقصد الاستعمال في التجارة مقاييس مترية او اوزاناً او مكاييل غير مضبوطة او آلات وزن غير صحيحة يعلقب بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً. واذا تكرر ارتكاب هذه الجريمة فيعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً. 3- كل من صنع او باع اوزاناً او مقاييس مترية او مكاييل غير مضبوطة او آلات وزن غير صحيحة وهو عالم بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً واذا تكرر ارتكاب هذه الجريمة فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سته اشهر او بغرامة من خمسة دنانير الى مائة ديناراً. 4- كل من زور او زيف وهو عالم بالامر أيه دمغة او علامة تستعمل بمقتضى أحكام هذا القانون لوسم الاوزان او المقاييس او المكاييل او آلات الوزن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سته اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينار. 5- كل من باع او تصرف باوزان او مقاييس مترية او مكاييل او الآت وزن عليه دمغة مزورة او زائفة مع علمة بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً.

الإحالة

المادة 11 من قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم 8 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 441)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية