التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم 8 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1130، ص 441
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4411 كانون الثاني 1953

المادة 4 - 1- على وزير الاقتصاد الوطني أن يحصل على الأوزان والمقاييس والمكاييل التي تحتاج اليها وأن يتثبت من صحتها بواسطة هيئه مؤلفة من ثلاثة أشخاص يعينهم مجلس الوزراء،ثم تحفظ نماذج منها في مكان خاص أمين في الوزارة ، ويعهد أمر المحافظة عليها الى اثنين من موظفي هذه الوزارة يعينهما الوزير بكتاب خطي. 2- يعاد ضبط الاوزان والمقاييس والمكاييل النظامية من وقت الى آخر بقرار من مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 4 من قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم 8 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 441)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية