التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم 8 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1130، ص 441
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4411 كانون الثاني 1953

تحفظ مجموعة كاملة واحدة على الاقل من الأوزان والمقاييس والمكاييل النظامية المدموغة في مكتب أمين العاصمة في عمان وفي مكتب كل متصرف او قائمقام او في مكتب مجلس بلدي او محلي كعيارات محلية يحقق بها جميع الأوزان والمقاييس والمكاييل المستعملة في اللواء او القضاء.

الإحالة

المادة 6 من قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم 8 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 441)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية