التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاعفاء من الرسوم والضرائب

المادة 14من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 195316 تشرين الأول 1972

المادة -14- أ- تعفى الموجودات الثابتة المستوردة لاغراض التوسع او التطوير او التحسين في اي مشروع اقتصادي مصدق قائم من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والرسوم الاضافية الاخرى على ان لا يقل قيمة هذه الموجودات عن 25% من مجموع قيمتها الاصليه وان تزيد الطاقة الانتاجية في حالة التوسع بما لا يقل عن 25% من الطاقة الانتاجية للمصنع قبل اجراء التوسع. ب- يحق لاصحاب المشروع التقدم بطلبات الاعفاء المشار اليها في الفقرة السابقة خلال سنة من تاريخ موافقة الوزير على السماح باستيرادها.

الإحالة

المادة 14 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية