التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · واجبات اصحاب المشاريع

المادة 28من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 195316 تشرين الأول 1972

الفصل الخامس واجبات اصحاب المشاريع المادة -28- على اصحاب المشاريع الاقتصادية التي تستفيد من الاعفاءات التي نص عليها الفصل الثالث من هذا القانون ان يقوموا بمايلي: أ- مسك دفاتر حسابات اصولية بمقتضى احكام قانون الشركات وقانون التجارة. ب- تقديم ميزانية وحساب ارباح وخسائر الى اللجنة سنويا وخلال اربعة اشهر من نهاية سنة المشروع المالية. ج- حفظ سجل خاص تدون فيه التفاصيل المتعلقة بالموجودات الثابتة التي اعفيت من الرسوم والمستوردة بقصد استعمالها في المشروع د- عند تقديم طلب اعفاء المكائن والاجهزة والمعدات اللازمة لاقامة مشروع او اجراء توسع في طاقته الانتاجية او تحسينه بمقتضى احكام هذا القانون يترتب على اصحاب المشروع تقديم الكاتالوجات لهذه المكائن والاجهزة والمعدات بحيث يمكن الوقوف على مواصفاتها وقدرتها الانتاجية.

الإحالة

المادة 28 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية