الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 195316 تشرين الأول 1972
استعمال الموجودات الثابتة بخلاف ما أعدت له:
المادة -30-
أ- يحظر استعمال الموجودات الثابتة المذكورة في المادتين (13)و( 14) من هذا القانون في اي مشروع خلاف المشروع الاقتصادي
المصدق الا بعد اخذ موافقة اللجنة ودفع الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد وجميع الرسوم الاضافية المتحققة عليها كما
لو انها لم تمنح الاعفاء عند استيرادها.
ب- اذا ظهر بأن الموجودات الثابتة المشار اليها آنفا استعملت في مشروع غير المشروع الاقتصادي المصدق بدون موافقة اللجنة
يترتب تأدية ضعفي الرسوم المتحققة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.