التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · لجنة تشجيع الاستثمار

المادة 8من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 195316 تشرين الأول 1972

المادة -8- أ-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل في الشهر او كلما دعت الضرورة الى ذلك. ب- يتألف النصاب القانوني لاجتماع اللجنة بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون احدهم الرئيس او نائبه. ج- تصدر قرارات اللجنة باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. د- اذا كان لاي عضو من اعضاء اللجنة مصلحة شخصية في الموضوع المنظور فيه فلا يجوز له ان يشترك في التصويت.

الإحالة

المادة 8 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية