الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 195316 تشرين الأول 1972
صلاحيات اللجنة ومسؤولياتها:
المادة -10-
تمارس اللجنة الصلاحيات والمهام التالية:
أ- تعريف المستثمر العربي والاجنبي بفرص الاستثمار المتاحة والترويج لهذه الفرص بمختلف وسائل الاعلان والنشر. وبيان
الضمانات والامتيازات والتسهيلات التي تمنح لغايات تشجيع الاستثمار في المملكة.
ب- جمع وتنسيق ونشر الدراسات اللازمة لتشجيع استثمار رؤوس الاموال المحلية والعربية والاجنبية في مختلف المشاريع الاقتصادية
واجراء الاتصالات مع الجهات التي ترغب في الاستثمار في المملكة.
ج- الاجابة عن الاستفسارات الواردة بشأن المعلومات الاحصائية والاقتصادية والمالية والقانونية من الجهات التي تعني
بالاستثمار وتعريف تلك الجهات بجميع النواحي والمؤسسات ذات العلاقة في المملكة.