التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · لجنة تشجيع الاستثمار

المادة 12من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 195316 تشرين الأول 1972

امانة سر اللجنة: المادة -12- يقوم القسم المختص بتشجيع الاستثمار في الوزارة باعمال امانة سر اللجنة ويوكل اليه بصورة خاصة مايلي: أ- دراسة جميع الطلبات والبيانات المقدمة الى اللجنة مع الجهات ذات الاختصاص قبل عرضه على اللجنة. ب- تسجيل مقررات اللجنة وتوصياتهاومتابعة تنفيذها. ج- حفظ السجلات والقيود التي توضح قيم و مبالغ رأس المال العربي او الاجنبي المستثمر في المملكة والمؤسسات التي تتمتع بالاعفاءات والتسهيلات مع سائر التفاصيل والمعلومات الاخرى التي تحددها اللجنة.

الإحالة

المادة 12 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية