التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · التسهيلات

المادة 22من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 195316 تشرين الأول 1972

معاملة رأس المال العربي والاجنبي: المادة -22- أ- يعامل رأس المال العربي والاجنبي في اي مشروع اردني -وضمن احكام هذا القانون - سواء اكان استثماره مستقلا عن رأس المال المحلي او بالاشتراك معه معاملة رأس المال المحلي. ب- تضمن الحكومة لرأس المال العربي او الاجنبي التمتع بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تمنح له بمقتضى هذا القانون كما تضمن له عدم خفض هذه الاعفاءات والتسهيلات او التعرض لها او المساس بها بمقتضى اي تشريع لاحق.

الإحالة

المادة 22 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية