التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · التسهيلات

المادة 25من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 195316 تشرين الأول 1972

تسهيلات تحويل رأس المال العربي والاجنبي الى الخارج: المادة -25- أ- تجيز اللجنة طلبات تحويل رأس المال العربي او الاجنبي الذي استورد واستثمر بمقتضى هذا القانون او اي تشريع سابق الى خارج المملكة على ثلاثة اقساط سنوية متساوية بعد مرور سنتين من تاريخ مباشرة المشروع الذي استثمر فيه رأس المال بالانتاج او العمل. ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للجنة في حالات خاصة ان توافق على تحويل رأس المال العربي او الاجنبي دون التقيد بالمدة والاقساط.

الإحالة

المادة 25 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية