الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 195316 تشرين الأول 1972
الفصل الخامس
واجبات اصحاب المشاريع
المادة -28-
على اصحاب المشاريع الاقتصادية التي تستفيد من الاعفاءات التي نص عليها الفصل الثالث من هذا القانون ان يقوموا بمايلي:
أ- مسك دفاتر حسابات اصولية بمقتضى احكام قانون الشركات وقانون التجارة.
ب- تقديم ميزانية وحساب ارباح وخسائر الى اللجنة سنويا وخلال اربعة اشهر من نهاية سنة المشروع المالية.
ج- حفظ سجل خاص تدون فيه التفاصيل المتعلقة بالموجودات الثابتة التي اعفيت من الرسوم والمستوردة بقصد استعمالها في
المشروع
د- عند تقديم طلب اعفاء المكائن والاجهزة والمعدات اللازمة لاقامة مشروع او اجراء توسع في طاقته الانتاجية او تحسينه
بمقتضى احكام هذا القانون يترتب على اصحاب المشروع تقديم الكاتالوجات لهذه المكائن والاجهزة والمعدات بحيث يمكن الوقوف
على مواصفاتها وقدرتها الانتاجية.