التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المخالفات والغرامات

المادة 30من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 195316 تشرين الأول 1972

استعمال الموجودات الثابتة بخلاف ما أعدت له: المادة -30- أ- يحظر استعمال الموجودات الثابتة المذكورة في المادتين (13)و( 14) من هذا القانون في اي مشروع خلاف المشروع الاقتصادي المصدق الا بعد اخذ موافقة اللجنة ودفع الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد وجميع الرسوم الاضافية المتحققة عليها كما لو انها لم تمنح الاعفاء عند استيرادها. ب- اذا ظهر بأن الموجودات الثابتة المشار اليها آنفا استعملت في مشروع غير المشروع الاقتصادي المصدق بدون موافقة اللجنة يترتب تأدية ضعفي الرسوم المتحققة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 30 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية