التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · احكام عامة:

المادة 34من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 195316 تشرين الأول 1972

المادة -34- أ- مع مراعاة أحكام قانون المؤسسة العامة للتأمين رقم (25) لسنة 1971 وقانون مراقبة التأمين رقم (5) لسنة 1965 وتعديلاته: يحق لاي مستثمر تأمين استثماراته لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية او لدى اية مؤسسة ضمان او تأمين دولية. ب- تسري على حقوق المستثمر المالية التي تؤول اليه عن طريق المؤسسة العامة للتأمين الاحكام الخاصة بتحويل رأس المال العربي و الاجنبي المنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 34 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية