التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · احكام عامة:

المادة 36من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 195316 تشرين الأول 1972

(مادة 36) تعفى فوائد الودائع في البنوك المرخصة وحصص الارباح المتأتية من الاستثمار في سندات الدين العام والسندات التي تصدرها المؤسسات العامة بكفالة الحكومة كما تعفى فوائد القروض الخارجية التي تقترضها الحكومة او تقترضها المؤسسات العامة بكفالة الحكومة وفوائد التسهيلات الائتمانية التي تمنحها المؤسسات المالية الاجنبية للبنوك المرخصة في المملكة من ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية.

الإحالة

المادة 36 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية