الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 195316 تشرين الأول 1972
المادة -6-
يشترط لاعتبار المشروع (مشروعا اقتصاديا مصدقا) مايلي:
أ- ان يكون مشروعا اقتصاديا في مجالات الصناعة اوالسياحة او الاسكان او استصلاح الاراضي النقل البحري.
ب- ان لا تقل قيمة مكائنه وآلاته واجهزته اذا كان مشروعا صناعيا ، عن (5000) خمسة آلاف دينار.
ج- ان لا تقل كلفته اذا كان مشروعا سيايحيا ، عن (15000) خمسة عشر الف دينارا عدا قيمة الارض.
د- ان لا تقل تكلفته اذا كان مشروعا اسكانيا او مشروع استصلاح اراضي عن (000ر25) خمسة وعشرين الف دينار عدا قيمة
الارض.
هـ- ان يقترن بمصادقة مجلس الوزراء.