التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المشاريع الاقتصادية:

المادة 6من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 195316 تشرين الأول 1972

المادة -6- يشترط لاعتبار المشروع (مشروعا اقتصاديا مصدقا) مايلي: أ- ان يكون مشروعا اقتصاديا في مجالات الصناعة اوالسياحة او الاسكان او استصلاح الاراضي النقل البحري. ب- ان لا تقل قيمة مكائنه وآلاته واجهزته اذا كان مشروعا صناعيا ، عن (5000) خمسة آلاف دينار. ج- ان لا تقل كلفته اذا كان مشروعا سيايحيا ، عن (15000) خمسة عشر الف دينارا عدا قيمة الارض. د- ان لا تقل تكلفته اذا كان مشروعا اسكانيا او مشروع استصلاح اراضي عن (000ر25) خمسة وعشرين الف دينار عدا قيمة الارض. هـ- ان يقترن بمصادقة مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 6 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية