التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
صلاحية المخمن في دخول الاراضي والابنية المادة 6 1 - يترتب على المتصرفين في الاراضي او الابنية الصناعية او مستأجريها ان يسمحوا للمخمن او لمحاسب المالية او من ينتدبه بالدخول الى اراضيهم وابنيتهم الصناعية التي يراد تصنيفها او تخمينها في اي وقت خلال ساعات النهار. 2 - يحق للمخمن او لمحاسب وزارة المالية ان يكلف أي شخص لابراز سندات تسجيل او تصرف او عقود ايجار او دفاتر حسابية للاطلاع عليها ايفاء بغايات هذا القانون كما يجوز له ان يطلب نسخا او صورا عن هذه السندات والعقود ويترتب على الشخص المكلف في هذه الحالة ان يقدم للمخمن او لمحاسب وزارة المالية جميع المستندات او النسخ او الصور المطلوبة.

الإحالة

المادة 6 من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية