صلاحية المخمن في دخول الاراضي والابنية
المادة 6
1 - يترتب على المتصرفين في الاراضي او الابنية الصناعية او مستأجريها ان يسمحوا للمخمن او لمحاسب المالية او من ينتدبه
بالدخول الى اراضيهم وابنيتهم الصناعية التي يراد تصنيفها او تخمينها في اي وقت خلال ساعات النهار.
2 - يحق للمخمن او لمحاسب وزارة المالية ان يكلف أي شخص لابراز سندات تسجيل او تصرف او عقود ايجار او دفاتر حسابية
للاطلاع عليها ايفاء بغايات هذا القانون كما يجوز له ان يطلب نسخا او صورا عن هذه السندات والعقود ويترتب على الشخص
المكلف في هذه الحالة ان يقدم للمخمن او لمحاسب وزارة المالية جميع المستندات او النسخ او الصور المطلوبة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.