التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
تنظيم جداول تصنيف الاراضي وقوائم تخمين الابنية الصناعية المادة 7 1 - على المخمن ان ينظم بالاستناد الى المعلومات التي حصل عليها: أ - جداول حسب النموذج الخاص يبين فيها اصناف ومساحات اراضي كل قرية وتعرف هذه الجداول فيما بعد بجداول تصنيف الاراضي. ب - قوائم حسب النموذج الخاص يبين فيها بدل الايجارات السنوية الصافية المخمنة للابنية الصناعية واسماء اصحابها وتعرف فيما بعد بقوائم تخمين الابنية الصناعية. 2 - حينما يتم اعداد جدول تصنيف الاراضي في القرية وقائمة تخمين الابنية الصناعية فيها يوقع المخمن على كل منها ويرسل حالا ثلاث نسخ عن كل منها الى محاسب القضاء التي تقع فيه القرية المذكورة فيحتفظ المحاسب بنسخة واحدة من كل منها في دائرته ويسلم النسختين الاخريين الى المختار لتعليق احداهما في محل ظاهر في القرية والاحتفاظ بالنسخة الثانية ويصدق المحاسب على تاريخ التعليق. 3 - يعتبر تعليق جدول تصنيف الاراضي وقائمة تخمين الابنية الصناعية تبليغا كافياً لجميع ذوي العلاقة. 4 - مع مراعاة احكام الفقرة ( 2) من هذه المادة ، يحق للمخمن ان يعدل جدول تصنيف الاراضي بعد تعليقه اذا جرت اية تغييرات في مساحة الاراضي او اصنافها خلال المدة الواقعة بين اليوم الاول من تاريخ اعداد ذلك الجدول واليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة نفسها.

الإحالة

المادة 7 من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية