الاعتراض على لوائح توزيع الضريبة:-
1- يجوز لاي شخص يعتبر ان حيفا لحقه من جراء التوزيع الذي تم بمقتضى المادة (10) من هذا القانون ان يقدم خلال اربعة
عشر يوماً من تاريخ تعليق لائحة توزيع الضريبة اعتراضاً خطياً على نسختين الى المحاسب مقابل ايصال رسمي مستنداً الى
سبب او اكثر من الاسباب التالية:-
أ- ان مساحة او صنف اية قطعة من الاراضي في اي حوض قد ذكر خلافاً لما ورد في جدول التصنيف.
ب- ان اسم المعترض قد ادرج او اغفل فيها خطأ.
ج- ان اسم شخص آخر قد ادرج او اغفل فيها خطأ.
د- ان الضريبة المتحققة عليه اعلى مما ينبغي ان تكون.
هـ- ان ضريبة البناء الصناعي اعلى مما ينبغي ان تكون.
2- على المحاسب ان يرسل نسخة واحدة من الاعتراض الى رئيس لجنة الاعتراض والنسخة الثانية الى لجنة توزيع الضريبة او
المخمن وفق ما يقتضيه الحال.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 11من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.