التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الاعتراض على لوائح توزيع الضريبة:- 1- يجوز لاي شخص يعتبر ان حيفا لحقه من جراء التوزيع الذي تم بمقتضى المادة (10) من هذا القانون ان يقدم خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تعليق لائحة توزيع الضريبة اعتراضاً خطياً على نسختين الى المحاسب مقابل ايصال رسمي مستنداً الى سبب او اكثر من الاسباب التالية:- أ- ان مساحة او صنف اية قطعة من الاراضي في اي حوض قد ذكر خلافاً لما ورد في جدول التصنيف. ب- ان اسم المعترض قد ادرج او اغفل فيها خطأ. ج- ان اسم شخص آخر قد ادرج او اغفل فيها خطأ. د- ان الضريبة المتحققة عليه اعلى مما ينبغي ان تكون. هـ- ان ضريبة البناء الصناعي اعلى مما ينبغي ان تكون. 2- على المحاسب ان يرسل نسخة واحدة من الاعتراض الى رئيس لجنة الاعتراض والنسخة الثانية الى لجنة توزيع الضريبة او المخمن وفق ما يقتضيه الحال.

الإحالة

المادة 11 من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية