على من تقع الضريبة
المادة 13
1 - تجبى الضريبة المفروضة بمقتضى هذا القانون من المالك او الشخص الذي يتصرف بالنيابة عنه.
2 - اذا كانت اية ارض او بناء صناعي جار التصرف به بالاشتراك فيجوز ان تجبى الضريبة المترتبة عليه من متصرف واحد او
اكثر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.