إعداد ملاحق توزيع لوائح الضريبة
المادة 22
1- على المحاسب أن يعد في كل سنة ملحقا للائحة توزيع الضريبة للقرى التي لم تتم التسوية فيها باستثناء القرى والاحواض
والقطع التي فوضت او افرزت اراضيها وثبتت على الخرائط يبين فيه التغييرات التي أجراها المخمن بموجب المادة (18) والتغييرات
المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.
2- على المخمن أن يعد في كل سنة ملحقا للائحة توزيع الضريبة للقرى التي تمت التسوية فيها أو تمت التسوية في جزء من
أراضيها والقرى والاحواض والقطع التي فوضت او افرزت اراضيها وثبتت على الخرائط يبين فيه التغييرات التي أجراها بموجب
المادة (18) من هذا القانون مع التغييرات الناشئة عن تبدل في الملكية المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.
3- تسري جميع أحكام هذا القانون المتعلقة بلوائح توزيع الضريبة على جميع الملاحق المنظمة بمقتضى هذه المادة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 22من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.