التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الجرائم والعقوبات المادة 29 1- كل من امتنع عن تقديم الوثائق والمعلومات التي يطلبها المخمن أو أي موظف منتدب لتنفيذ أحكام هذا ا لقانون أو قدم له وثائق أو معلومات غير صحيحة وهو عالم بذلك، يعاقب لدى إدانته بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا واحداَ أو بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين. 2- كل من عرقل بأية صورة كانت أعمال موظفي التصنيف أو التخمين أو التوزيع الجارية بمقتضى أحكام هذا القانون، يعاقب لدى إدانته بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا أو بكلتا العقوبتين.

الإحالة

المادة 29 من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية