الجرائم والعقوبات
المادة 29
1- كل من امتنع عن تقديم الوثائق والمعلومات التي يطلبها المخمن أو أي موظف منتدب لتنفيذ أحكام هذا ا لقانون أو قدم
له وثائق أو معلومات غير صحيحة وهو عالم بذلك، يعاقب لدى إدانته بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا واحداَ أو بغرامة لا
تزيد على خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين.
2- كل من عرقل بأية صورة كانت أعمال موظفي التصنيف أو التخمين أو التوزيع الجارية بمقتضى أحكام هذا القانون، يعاقب
لدى إدانته بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا أو بكلتا العقوبتين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 29من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.