التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الإلغاءات المادة 31- يستمر العمل بقانوني ضريبة الاراضي الاردني لسنة 1933 - 1946 وقانون ضريبة الاملاك في القرى الفلسطيني لسنة 1942 والجزء الثاني من قانون الاعفاء من العوائد والضرائب الفلسطيني لسنة 1928 في القرى والاحواض والقطع التي لم يعلن خضوعها للضريبة بمقتضى احكام هذا القانون. وفي حالة الاعلان عن خضوعها للضريبة بمقتضى احكام هذا القانون يتوقف العمل بالقوانين المذكورة اذا تصبح ملغاة على ان تظل جميع الانظمة والاوامر والمراسيم والاعلانات والاشعارات والتبليغات والتعيينات والوثائق التي صدرت او اعطيت او نفذت بمقتضاها سارية المفعول كانها صدرت او أعطيت او نفذت بمقتضى هذا القانون الى ان تلغى او تعدل بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 31 من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية