لجنة الاعتراض على جداول التصنيف وقوائم تخمين الابنية الصناعية:-
1- تعين لجنة الاعتراض بأمر من وزير المالية من ثلاثة اشخاص اثنان من موظفي الحكومة على ان يكون احدهما رئيساً وشخص
ثالث غير موظف ينتخبه الحاكم الاداري من ذوي الخبرة والكفاية.
2- يكون للجنة الاعتراض ولكل عضو من اعضائها الصلاحيات المخولة للمخمن المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.
3- تعتبر جميع الاجراءات التي تتخذها لجنة الاعتراض والقرارات التي تصدرها والامور التي تجريها قطعية اذا قامت بها
او وافقت عليها اكثرية اعضاء اللجنة.
4- على لجنة الاعتراض ان تبلغ اشعاراً خطياً الى المعترض والمخمن تبين فيه الزمان والمكان المعينين للنظر في الاعتراض
ويعتبر المخمن في هذه الحالة هو المعترض عليه.
5- تنظر لجنة الاعتراض في الاعتراض وتفصل فيه ويشترط في ذلك ما يلي:-
أ- لا تنظر لجنة الاعتراض في اي اعتراض ما لم يكن المعترض قد اودع الخزينة خلال مدة الاعتراض ديناراً واحداً امانة
مقابل الرسوم والنفقات.
ب- اذا تخلف احد فريقي الاعتراض عن الحضور رغم تبليغه ودون عذر شرعي فيجوز للجنة الاعتراض ان تصدر القرار الذي تراه
مناسبا.
6- يرسل رئيس لجنة الاعتراض فور صدور قرار اللجنة نسخة منه الى المعترض واخرى الى المخمن ونسخة ثالثة الى المحاسب
المختص.
7- كل تعديل تقرره لجنة الاعتراض على جدول تصنيف الاراضي او قائمة تخمين الابنية الصناعية يدونه كل من المخمن والمحاسب
في النسخ الموجودة لديه ويوقع على هذا التعديل.
8- اذا ظهر للجنة الاعتراض ان المعترض غير محق في اعتراضه يقيد الدينار المدفوع امانة بمقتضى البند (أ) من الفقرة
(5) من هذه المادة ايراداً للخزينة والا فيرد اليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.