الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 105016 حزيران 1951
هيئة النيابة العامة
المادة 14 - تشكل هيئة النيابة العامة كما يلي:
1 - يعين موظف باسم رئيس النيابة العامة ، يعاونه في ادارة وظيفته معاون او اكثر حسبما تدعو اليه الحاجة ، ويقوم بتأدية
وظيفة النيابة امام محكمة التمييز بنفسه ، ويجوز ان ينوب عنه فيها احد معاونيه او اي نائب عام
2 - يعين لدى كل محكمة استئناف موظف باسم النائب العام له جميع الحقوق والاختصاص المعينة في قانون اصول المحاكمات
الجزائية وغيرها من القوانين ، ويكون له عند الحاجة مساعدون لهم جميع الصلاحيات والوظائف المخولة له في القانون
3 - يعين لدى كل محكمة بدائية موظف او اكثر باسم المدعي العام.