الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 105016 حزيران 1951
تشكيل المحاكم البدائية وصلاحياتها
المادة 4
تشكل محاكم بدائية في الالوية التي يعينها وزير العدلية من آن الى آخر بنظام يضعه بموافقة جلالة الملك وتؤلف كل محكمة
من رئيس وعدد من القضاه حسب ما تدعو اليه الحاجة ويكون لها:
1 - بصفتها البدائية:
أ - صلاحية القضاء في كافة الدعاوي الحقوقية والدعاوي المتعلقة بالاموال غير المنقولة الخارجة عن صلاحية محاكم الصلح
في ذلك اللواء
ب - صلاحية القضاء في كافة الدعاوي الجزائية الخارجة عن صلاحية محاكم الصلح
2 - بصفتها البدائية:
صلاحية الفصل في استئناف احكام محاكم الصلح المعينة في قانون المحاكم الصلحية.