التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1050
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 105016 حزيران 1951

هيئة النيابة العامة المادة 14 - تشكل هيئة النيابة العامة كما يلي: 1 - يعين موظف باسم رئيس النيابة العامة ، يعاونه في ادارة وظيفته معاون او اكثر حسبما تدعو اليه الحاجة ، ويقوم بتأدية وظيفة النيابة امام محكمة التمييز بنفسه ، ويجوز ان ينوب عنه فيها احد معاونيه او اي نائب عام 2 - يعين لدى كل محكمة استئناف موظف باسم النائب العام له جميع الحقوق والاختصاص المعينة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيرها من القوانين ، ويكون له عند الحاجة مساعدون لهم جميع الصلاحيات والوظائف المخولة له في القانون 3 - يعين لدى كل محكمة بدائية موظف او اكثر باسم المدعي العام.

الإحالة

المادة 14 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية