التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1050
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 105016 حزيران 1951

صلاحية وضع الانظمة المادة 20 يجوز لوزير العدلية بموافقة جلالة الملك ان يضع أنظمة بشأن الامور الواردة في هذا القانون سواء أكانت حقوقية ام جزائية ، وبصورة خاصة في:- 1 - تحديد الصلاحية الاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ولمحكمتي الاستئناف. 2 - تحديد الرسوم التي تستوفى في المحاكم ودوائر الاجراء والنفقات التي تعطى للفريقين والشهود. تبقى الانظمة والاصول المعمول بها عند تاريخ سريان هذا القانون سارية المفعول ريثما توضع أنظمة وأصول جديدة.

الإحالة

المادة 20 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية