التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1050
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 105016 حزيران 1951

تشكيل المحاكم البدائية وصلاحياتها المادة 4 تشكل محاكم بدائية في الالوية التي يعينها وزير العدلية من آن الى آخر بنظام يضعه بموافقة جلالة الملك وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاه حسب ما تدعو اليه الحاجة ويكون لها: 1 - بصفتها البدائية: أ - صلاحية القضاء في كافة الدعاوي الحقوقية والدعاوي المتعلقة بالاموال غير المنقولة الخارجة عن صلاحية محاكم الصلح في ذلك اللواء ب - صلاحية القضاء في كافة الدعاوي الجزائية الخارجة عن صلاحية محاكم الصلح 2 - بصفتها البدائية: صلاحية الفصل في استئناف احكام محاكم الصلح المعينة في قانون المحاكم الصلحية.

الإحالة

المادة 4 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية