يؤلف المجلس على الوجه التالي :-
1- رئيس الوزراء رئيساً
2- وزير التربية والتعليم عضواً
3- رئيس مجلس امناء الجامعة الاردنية عضواً
4- رئيس ديوان الموظفين عضواً
5- رئيس الجامعة الاردنية عضواً
6- وكيل وزارة التربية والتعليم عضواً
7- امين عام مجلس الاعمار عضواً
8- رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب عضواً
9- رئيس اتحاد غرف التجارة الاردنية عضواً
10- رئيس الغرفة الصناعية في عمان عضواً
11- اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والرأي المهتمين بقضايا التربية والتعليم يقرر مجلس الوزراء تعيينهم بناء على تنسيب
مشترك من رئيس مجلس امناء الجامعة الاردنية ووزير التربية والتعليم .
12- نقيب احدى المهن العليا ( الطب ، الصيدلة ، المحاماة ، الهندسة ) بالتناوب لمدة سنة واحدة .
13- امين عام المجلس - عضوا - ويقوم باعمال سكرتيرية المجلس .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من قانون المجلس القومي لتخطيط القوى البشرية رقم 101 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من قانون المجلس القومي لتخطيط القوى البشرية رقم 101 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2445)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.