التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المجلس القومي لتخطيط القوى البشرية رقم 101 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
يؤلف المجلس على الوجه التالي :- 1- رئيس الوزراء رئيساً 2- وزير التربية والتعليم عضواً 3- رئيس مجلس امناء الجامعة الاردنية عضواً 4- رئيس ديوان الموظفين عضواً 5- رئيس الجامعة الاردنية عضواً 6- وكيل وزارة التربية والتعليم عضواً 7- امين عام مجلس الاعمار عضواً 8- رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب عضواً 9- رئيس اتحاد غرف التجارة الاردنية عضواً 10- رئيس الغرفة الصناعية في عمان عضواً 11- اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والرأي المهتمين بقضايا التربية والتعليم يقرر مجلس الوزراء تعيينهم بناء على تنسيب مشترك من رئيس مجلس امناء الجامعة الاردنية ووزير التربية والتعليم . 12- نقيب احدى المهن العليا ( الطب ، الصيدلة ، المحاماة ، الهندسة ) بالتناوب لمدة سنة واحدة . 13- امين عام المجلس - عضوا - ويقوم باعمال سكرتيرية المجلس .

الإحالة

المادة 4 من قانون المجلس القومي لتخطيط القوى البشرية رقم 101 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية