التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون المجلس القومي لتخطيط القوى البشرية رقم 101 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
يمارس المجلس الصلاحيات المنصوص عنها في هذا القانون والانظمة التي تصدر بمقتضاه كيما يقوم بالمهام التالية :- 1- الاشراف على دراسة حاجات المجتمع الاردني من القوى البشرية العاملة على مختلف المستويات وفي مختلف المهن والخدمات والتخصصات في اطار خطة الدولة لتنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ويراعى في هذه الدراسة حاجات المجتمع الاردني القائمة وحاجاته المتوقعة خلال المرحلة الزمنية التي تشملها الدراسة . 2- الاشراف على اعداد برنامج شامل طويل المدى لاعداد القوى البشرية اللازمة وتدريبها يتفق في زمنه مع خطة الدولة للتنمية ، وبرنامج سنوية لتنفيذ البرنامج الشامل واعادة النظر في هذه البرامج وتعديلها على ضوء الظروف السائدة كلما دعت الحاجة الى ذلك . 3- اقرار السياسة العامة لمختلف المستويات الدراسية في الاردن من ابتدائية واعدادية وثانوية وعالية وجامعية وذلك بتحديد انواع المؤسسات التعليمية اللازمة وعددها في كل مستوى تعليمي في القطاعين الحكومي والخاص وعدد الطلبة فيها وتحديد البعثات الدراسية لاعداد القوى البشرية المطلوبة . 4- تقديم التواصي للجهات المختصة حول الميزانية اللازمة لتمكين المجلس من القيام بمهامه .

الإحالة

المادة 7 من قانون المجلس القومي لتخطيط القوى البشرية رقم 101 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية