التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المجلس القومي لتخطيط القوى البشرية رقم 101 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- تعني كلمة : المملكة المملكة الاردنية الهاشمية . تعني كلمة المجلس : المجلس القومي لتخطيط القوى البشرية . تعني عبارة رئيس المجلس : رئيس الوزراء .

الإحالة

المادة 2 من قانون المجلس القومي لتخطيط القوى البشرية رقم 101 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية